قراءة لمدة 1 دقيقة كنت أضع نقودي في بنك ربوي بفائدة ولكني أخرجتها منه لحرمة ذلك وتجمع لدي الآن مبلغ الفوائد فقمت بوضعه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية في حال اختياره وعدم اضطراره ، كما لا يجوز له أخذ فوائدها ، لأن الربا حرمته مجمع عليها ، وحذر الله تعالى منه ، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا.
قال تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:
278 ـ 279} ومن أودع أمواله في البنوك الربوية ثم تاب إلى الله تعالى ، فعليه أن يتخلص فوراً مما نتج عن ذلك الإيداع من فوائد ، ويصرفها في مصالح المسلمين العامة ، وفي وجوه الخير.
وجعل تلك الفوائد صدقة جارية إذا كانت تبقى تحت يده هو لا يجوز ، لأنه لم يتخلص منها بعد ، ولا يدري متى يفجؤه الموت ، فيكون قد مات ولم يتخلص من ذلك المال الحرام ، وإذا كان يجعلها في شيء له ريع يتم توزيعه في أوجه الخير ، ويرفع يده عنه مسلماً له لمن يتولى مصالح المسلمين ، أو متخذاً له ناظراً يتولى أمره ، فلا حرج في ذلك ، ولا بأس حينئذ بإقراض الناس منه لصدهم عن الاقتراض بالربا ، لأن ذلك وجه من وجوه الخير ، ومصلحة من مصالح المسلمين ، ولكن الذي يتولى الإقراض منه هو القائم عليه وليس الشخص الذي تخلص منه توبة إلى الله .
والله أعلم .