قراءة لمدة 1 دقيقة كنت أعرف فتاة ونميل لبعض، وحدث أن اتفق أبوها على الخطوبة لشخص آخر، ولما وجدتها لا يعجبها صارحتها أنن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد قبلت بالخاطب فخطبتك لها حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك .
متفق عليه.
وأما إن كانت الفتاة لم تقبل بالخاطب ـ حال كونها بالغة عاقلة ـ فلا حرج عليك في خطبتها، لأن الخطبة على الخطبة تحرم عند ركون المرأة للخاطب أما إذا لم تركن إليه فلا تحرم الخطبة، وانظر الفتوى رقم:
.
والمعتبر في القبول والرفض قول الفتاة ما دامت ممن لا يجوز إجبارها على الزواج، قال ابن قدامة :
والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجبرة.
والراجح عندنا أن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
.
وعلى كل حال، فإن الخطبة إذا فسخت يجوز لك التقدم ويباح لك الزواج منها.
والله أعلم.