قراءة لمدة 1 دقيقة كنت أنا وزوجتي بعد خصام ومشكلة، نتناقش في الانفصال، فسألتني زوجتي مرتين: هل تريدني؟ قلت لها: لا أريد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ التي ذكرتها ليست صريحة في الطلاق، وغايتها أن تكون كناية فيه، وانظر الفتوى رقم:
وعليه؛
فما دمت لم تنو الطلاق بهذه العبارات، فلم يقع بها طلاق، وشكك في نيتك بهذه العبارات، لا يلتفت إليه؛
لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-:
إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
والله أعلم.