قراءة لمدة 1 دقيقة كنت أنا وصديقي نذهب إلى النادي، وكنا نتفق بأن نشتري تذكرة واحدة للدخول، ونمررها لبعضنا، فندخل بها أن

كنت أنا وصديقي نذهب إلى النادي، وكنا نتفق بأن نشتري تذكرة واحدة للدخول، ونمررها لبعضنا، فندخل بها أن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الجهة المستحقة للثمن أو الأجرة موجودة، ويمكن الوصول إليها، فيجب إيصاله إليها، ولا يلزم التصريح بسبب الاستحقاق، بل يكفي أن يصل الحق لجهته بأي سبيل تيسر، ولو أن يُحَّوَل المبلغ إلى هذه الجهة بحوالة بريدية، أو إيداع بنكي، أو عن طريق وكيل يوصله إليها، أو غير ذلك من السبل.
وإذا كان هذا الحق لا يعرف قدره بالضبط؛
فليجتهد من عليه الحق في تقديره، بحيث يغلب على ظنّه أداء ما عليه؛
لأن الأحكام الشرعية تبنى على الظنون الغالبة، قال الشاطبي في الموافقات:
الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار؛
فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية .
اهـ.
وقال المقري في قواعده:
المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام:
العلم.
ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛
لقربه منه .
اهـ.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا