قراءة لمدة 1 دقيقة كنت في بيت أهلي، وكنت صائما، فنشب خلاف بيني وبين زوجتي، ومن شدة غضبي أمام أهلي قلت لها: أنت طالق ـ ص

كنت في بيت أهلي، وكنت صائما، فنشب خلاف بيني وبين زوجتي، ومن شدة غضبي أمام أهلي قلت لها: أنت طالق ـ ص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت الإخبار بالطلاق السابق، ولم تقصد إنشاء طلاق آخر، فلا يعد قولك ذلك طلاقا، جاء في أسنى المطالب:
وإن قال لمطلقته يا مطلقة أنت طالق، وقال أردت تلك الطلقة، فهل يقبل منه، أو يقع طلقة أخرى؟
وجهان، أقربهما الأول .
اهـ.
قال الرملي :
قوله:
أقربهما الأول ـ هو الأصح، قال الأذرعي:
ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها .
اهـ.
وقد سبق أن بينا هذا في الفتويين رقم:
، ورقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا