قراءة لمدة 1 دقيقة كنت قد غضبت من أخي الصغير لعبثه بأغراضي، واستفزني بأنه سوف يعبث الآن مرة أخرى، وقلت غاضبة: (يمين الل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تقصدين أنه لو ذهب في تلك اللحظة، ولم يذهب فيها؛
فإنه لا كفارة عليك بعد ذلك، ولو ذهب بعدها وفعل ما حلفت عليه؛
لأن اليمين -كما قال أهل العلم- مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني:
مَبْنَى الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ، فَإِذَا نَوَى بِيَمِينِهِ مَا يَحْتَمِلُهُ، انْصَرَفَتْ يَمِينُهُ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا نَوَاهُ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ اللَّفْظِ، أَوْ مُخَالِفًا لَهُ.
اهـ.
وانظري الفتوى رقم:
.
والله أعلم.