قراءة لمدة 1 دقيقة كنت قد نذرت نذرا بأن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع لشيء معين وقد تحقق، المهم أني أصوم فعلا، ولكن

كنت قد نذرت نذرا بأن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع لشيء معين وقد تحقق، المهم أني أصوم فعلا، ولكن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها امتثالا لقول الله تعالى:
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:
29} وهذا النذر يعتبر من النذر المعين، فإذا كان فواته للعجز عنه بمرض أو نسيان فإنه لا كفارة فيه ولا قضاء.
قال النفراوي المالكي في شرح الرسالة:
ولا قضاء في الزمن المنذور المعين يفطر فيه ناسيا أو يفوت صيامه لحيض أو نفاس أو لمرض، وهو المشار إليه بقول خليل :
إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان .
اهـ أما إذا كان الفطر فيه لغير عذر فيجب قضاؤه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا