قراءة لمدة 1 دقيقة كنت قد نذرت نذرا بأن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع لشيء معين وقد تحقق، المهم أني أصوم فعلا، ولكن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها امتثالا لقول الله تعالى:
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:
29} وهذا النذر يعتبر من النذر المعين، فإذا كان فواته للعجز عنه بمرض أو نسيان فإنه لا كفارة فيه ولا قضاء.
قال النفراوي المالكي في شرح الرسالة:
ولا قضاء في الزمن المنذور المعين يفطر فيه ناسيا أو يفوت صيامه لحيض أو نفاس أو لمرض، وهو المشار إليه بقول خليل :
إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان .
اهـ أما إذا كان الفطر فيه لغير عذر فيجب قضاؤه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.
- الحكمة من زواج الرجل بأربع نساء
- أنواع متنوعة للهوايات وأثرها الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية
- استكشاف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني خطوات نحو مستقبل آمن رقمي
- أبحاث علمية حول التهاب البكتيريا في العين الأنواع والأعراض والعلاجات
- التوازن بين الحماية والخصوصية استكشاف التحديات القانونية والأخلاقية