قراءة لمدة 1 دقيقة كنت متزوجة من عام 98 وطلقت من زوجي فى عام 2003 على أثر خلاف بينه وبين أهلي وبدون أي تدخل مني فطلقنى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من كون زوجك طلقك المرة الأولى ثم راجعك ثم قال بعد ذلك (مش مراتي) غير قاصد بها الطلاق ثم طلقك هذه المرة، فله مراجعتك في العدة فإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ولا تحرمين عليه، لأنه في الواقع لم يطلق إلا مرتين وذلك لأن قوله (مش مراتي) تعد من قبيل كناية الطلاق، فإن لم ينو الطلاق فإنه لا يلزمه بهذه الكناية شيء، وإن نوى الطلاق وقع وهو أدرى بنيته.
أما مسألة طلاقه لك وارتجاعه من غير أن يعلمك بوقوع الطلاق فهذا لا يؤثر في صحة الطلاق والرجعة، وإن كان قد أساء في عدم الإشهاد على الرجعة، قال في المبسوط:
ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا يعتبر لعلمها فيه، ولكنه أساء فيما صنع حين ترك الإشهاد على الرجعة.
انتهى.
وأما مسألة كون الطلاق ظلما للمرأة ويأثم الرجل في فعله فيراجع في الفتوى رقم:
.
أما مسألة الدعاء له فهذا مشروع لعامة المسلمين فكيف من كان زوجاً.
والله أعلم.
- العنوان تحديات وتأثيرات التكنولوجيا على التعليم
- الثقافة التعليمية مقابل الثورة الرقمية مفتاح مستقبل التعليم
- إرشادات شرعية لإدارة التحديات أثناء التنقل الجمع والتأخير لصلاة المغرب والعشاء بسبب ظروف خاصة
- الحفاظ على صحة مناعة قوية الصحة النفسية والأثر المضاعف
- استكشاف العلاقة بين الصحة النفسية والعوامل البيئية نظرة عميقة ودقيقة