قراءة لمدة 1 دقيقة كنت مملكا على امرأتي ولما أدخل بها بعد، وكنت أتكلم معها هاتفيا وأخبرها عن قصة أن الرجل قال لامرأته أ

كنت مملكا على امرأتي ولما أدخل بها بعد، وكنت أتكلم معها هاتفيا وأخبرها عن قصة أن الرجل قال لامرأته أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد الوسوسة بأن أمرا وقع ليس له حكم ولا يترتب عليه شيء، بل ولو رقي ذلك إلى مرتبة الشك، فالشك في التلفظ بالطلاق لا يترتب عليه شيء لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.
قال ابن قدامة في المغني:
وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه.
نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛
لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك .
انتهى.
وبناء على ما سبق فلا يلزمك طلاق، وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت، فابتعد عن هذه الوساوس فأنفع علاج للوساوس في الطلاق وغيره هو عدم الالتفات إليها مطلقا لأن تتبعها سبب لرسوخها وتمكنها.
وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا