قراءة لمدة 1 دقيقة كيف أوفق فيما ذكرتم لي في الفتوى رقم 45055 وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السائل إلا في

كيف أوفق فيما ذكرتم لي في الفتوى رقم 45055 وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السائل إلا في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تناقض بين ما أفتينا به في الفتوى رقم:
وبين حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، فالذي أفتينا به هو أن الشخص إذا جُهِل حاله وادعى الفقر والمسكنة، فإنه يعطى من الصدقة.
وأما الحديث المذكور، ففيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة ، ولم ينه عن الإعطاء لغيرهم إذا جهل حاله، ونص الحديث كما في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال:
تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:
أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال:
ثم قال:
ياقبيصة:
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:
لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال:
سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحت ا.
وأخرجه أحمد وأصحاب السنن غير الترمذي .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا