قراءة لمدة 1 دقيقة كيف نجمع بين من مات دون ماله فهو شهيد وأن حفظ النفس يقدم على حفظ المال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا الاشكال يندفع بأن مصلحة حفظ المال المتيقنة مقدمة على مصلحة حفظ النفس المظنونة، فمن جاءك يريد مالك فهذا يقين وذهاب نفسك إذا دافعته مظنون لأنك قد تسلم .
جاء في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ سعد الشثري وقد سئل عن هذا السؤال فأجاب بما نصه :
نعم ورد في عدد من الأحاديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد بل ورد في الحديث الآخر, أن النبي صلى الله عليه وسلم :
سئل الرجل يأتي ليأخذ مالي ؟
قال :
لا تعطه.
قال :
أريت إن قاتلني ؟
قال :
قاتله .
قال :
أريت إن قتلته ؟
قال :
هو في النار .
قال :
أريت إن قتلني ؟
قال :
أنت شهيد .
فهنا لم يتعارض أصل مصلحة النفس بأصل مصلحة المال, وإنما تعارض ظن مصلحة النفس مع فوات مصلحة المال المتيقنة, فقدمت ؛
لوجود اليقين ؛
ولوجود الظن .
فالتفاوت هنا من أجل اليقين والظن , هذا من جهة .
الجهة الثانية :
من دافع دون ماله , هو لا يعلم هل ستفوت نفسه ؟
أو لا تفوت ؟
لكن قرر العلماء بالإجماع :
أن من دفع ماله جاز له ذلك , إذا كان فيه افتداء لنفسه , وأن حديث لا تعطه .
وإن كان نهيا حملوه على غير محمل التحريم , واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بحفظ النفوس .
قالوا :
والنهي هنا جاء بعد أمر , والنهي بعد الأمر لا يستفاد منه التحريم , عند كثير من أهل العلم .
انتهى .
والله أعلم .