قراءة لمدة 1 دقيقة لدي إشكال بين: القاعدة الفقهية المتفق عليها: لا ضرر ولا ضرار ـ وبين ما اتفق عليه العلماء: من أن أخذ

لدي إشكال بين: القاعدة الفقهية المتفق عليها: لا ضرر ولا ضرار ـ وبين ما اتفق عليه العلماء: من أن أخذ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتداوي مباح عند جمهور العلماء، وليس مما اتفق على إباحته كما ذكرت، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
وقد ذهب جمهور العلماء ـ الحنفية والمالكية ـ إلى أن التداوي مباح، غير أن عبارة المالكية:
لا بأس بالتداوي وذهب الشافعية، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام ـ وغير ذلك من الأحاديث الواردة، والتي فيها الأمر بالتداوي، قالوا:
واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته، أما لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد، فإنه واجب .
انتهى.
وانظر الفتويين رقم:
، ورقم:
.
وقد مثل بعض أهل الأصول والقواعد عند ذكر هذه القاعدة:
لا ضرر ولا ضرار ـ أو ما يعبر بها بعضهم:
بالضرر يزال ـ مثلوا لها بالتداوي الذي يخشى معه الهلكة، فقد قال الشيخ الدكتور البورنو في موسوعة القواعد الفقهية عند أمثلة هذه القاعدة:
إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعا له عن باقي الجسم .
انتهى.
فعلم أن قاعدة لا ضرر تتعلق بالتداوي الواجب، لا مطلق التداوي.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا