قراءة لمدة 1 دقيقة لدي استفسار بخصوص مسألة أمر بها الآن: أنا فتاة أحببت أستاذًا شابًّا كان يقوم بمساعدتنا في الدراسة (ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاؤك لهذا الرجل بالخير، وأن يكون زوجًا لك، جائز، لا إثم فيه -إن شاء الله-، وانظري الفتوى رقم:
.
وتصدقك عنه جائز نافع -بإذن الله-؛
قال الفتوحي الحنبلي -رحمه الله-:
«وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا مُسْلِمٌ، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ، حَصَلَ لَهُ».
منتهى الإرادات (1/ 433).
ومجرد تعلق المرأة برجل أو ميل قلبها نحوه؛
لا تؤاخذ به، وخير دواء لهذا التعلق هو الزواج؛
فعن ابن عباس قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«لم نر للمتحابين مثل النكاح».
رواه ابن ماجه .
واعلمي أنّه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم:
.
فإن لم يكن سبيل إلى زواجك من هذا الرجل، فانصرفي عنه بالكلية، واشغلي نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واستعيني بالله، واسأليه أن يرزقك بزوج صالح.
والله أعلم.