قراءة لمدة 1 دقيقة لديّ حساب في بنك ربويّ، وأريد فتح حساب في بنك إسلاميّ، ونقل المال إليه، ولكن أبي يمنعني، ويقول: إن ك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المال عطية من أبيك؛
فمن حقّه أن يرجع في عطيته، إذا كان المال باقيًا، ولم يتعلّق به حق غير الولد؛
لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ .
رواه الترمذي.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
للأب الرجوع فيما وهب لولده، وهو ظاهر مذهب أحمد ..
.
وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور..
وقال:
للرجوع في هبة الولد شروط أربعة:
أحدها:
أن تكون باقية في ملك الابن..
.
الثاني:
أن تكون العين باقية في تصرف الولد..
.
الثالث:
أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد..
.
الرابع:
أن لا تزيد زيادة متصلة ..
.
انتهى مختصرًا.
وليس عليك إثم -إن شاء الله- إذا ادّخره في بنك ربوي، لكن عليك أن تنهاه عن المعاملات الربوية، برفق، وأدب، وراجع الفتوى:
.
والله أعلم.