قراءة لمدة 1 دقيقة لدي حساب لدى بنك وقد أخذت قرضاً منه بفوائد كسائر البنوك وفي نفس الوقت أكفل طفلاً يتيم الأب في الدولة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لأنه ربا محض والله سبحانه وتعالى يقول:
(وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة.
والضرورة لا تبيح الربا إلا إذا كانت ضرورة يخاف منها صاحبها الهلاك كما نص على ذلك أهل العلم.
وأجر كفالة اليتيم لا يضيع إن شاء الله تعالى إن أخلصت فيه النية لله تعالى وكان من كسب طيب.
والله تعالى أعلم.