قراءة لمدة 1 دقيقة لدي زوجة رزقني الله منها بولد وعمره الآن تقريبا ثلاث سنوات، وقد حصل خلاف بيننا وخرجت من بيتي دون رضا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه بلا عذر، وانظر الفتوى رقم :
وإذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون عذر فقد صارت ناشزا تسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملا ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :
وبخصوص تنازل الأم عن حضانة ولدها فقد اختلف أهل العلم في صحة هذا التنازل بناء على كون الحضانة حقا للحاضن أم حقا للمحضون ؟
قال ابن القيم :
« ..
وقد اختلف الفقهاءُ، هل هي للحاضن أم عليه؟
على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها؟
على قولين..
» زاد المعاد في هدي خير العباد.
وما دام النزاع قائما بينكما، والمسألة محل خلاف بين العلماء فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي فارجع إلى المحكمة الشرعية لتحسم النزاع وتفصل في المسألة.
والله أعلم.