قراءة لمدة 1 دقيقة لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي رجل تلفظ لزوجته بكلمة وهي «إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك» وك

لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي رجل تلفظ لزوجته بكلمة وهي «إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك» وك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن نوى الطلاق أو كان متردداً فإنه لا يقع لكون العبارة غير صريحة، وإنما هي كناية فتحتاج إلى نية الطلاق، وأما إن كان نواه وقصده فإنها تطلق إن لم تفعل ما علق عليه طلاقها ولو لم تكن سمعته لأن العبرة بما صدر منه هو، وللفائدة انظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا