قراءة لمدة 1 دقيقة لدي سؤال معين واحترت أن أجد له جوابا . اللقطة - في أحد الأيام وأنا ذاهب إلى منتزه سياحي فيه تجمع بشر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيء الملتقط إذا كان له قيمة وتتعلق به نفس صاحبه عادة فإنه يجوز أخذه ويجب تعريفه في مكان التقاطه ومجامع الناس, فإذاجاء طالبه فوصفه دفع إليه ، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة :
الذهب أو الورق ؟
فقال :
اعرف وكاءها و عفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه .
متفق عليه .
فإذا عرفت هذا علمت أنه كان واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة فور التقاطها ، جاء في كشاف القناع :
ويلزمه تعريفه على الفور لظاهر الأمر؛
لأن مقتضاه الفور, وأن صاحبها يطلب عقب ضياعها .
اهـ .
وبما أنك لم تفعل هذا جهلا منك بحكم التعريف فنسأل الله أن يغفر لك ، أما الآن وقد مر على الالتقاط سنتان فإن التعريف يسقط؛
لأن الحكمة من التعريف لا تحصل بعد مرور هذه المدة.
جاء في كشاف القناع :
ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط .
ا هـ .
هذا ومن مرت عليه حول ولم يعرف اللقطة فإنه لا يسوغ له أن يستنفقها على نفسه لأن سبب ذلك هو التعريف حولا ولم يوجد ، وله أن يتصدق بها على فقير أو مركز إسلامي ، فإذا جاء صاحبها يوما وطلبها أخبره بأنه تصدق بها عنه ، فإن أقره على ذلك كان له الأجر وإلا دفعها إليه ويكون له أجر التصدق .
والله أعلم .