قراءة لمدة 1 دقيقة لدي سؤال من إحدى الأخوات وهو كالتالي: هل علي إثم إذا وهبت أموالي التي ورثتها من زوجي إلى ابن وبنت أخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على هذه المرأة ولا حرج في أن تهب من مالها ما شاءت لمن شاءت ولو كان غنيا ميسور الحال، قال الإمام مالك في الموطأ:
..
..
وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه، كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله .
وهذا التصرف نافذ لا يعتريه النقض إذا كان مستوفيا شروط النفاذ، قال ابن رشد في المقدمات الممهدات:
فلا يصح للإنسان التصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي:
البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد.
لكن لا يجوز أن يكون القصد من هذه الهبة حرمان الورثة، لما في ذلك من الحيلة المحرمة، وراجع لذلك الفتوى رقم:
.
والله أعلم.