قراءة لمدة 1 دقيقة لدي صديقة تمتلك صالونا نسائيا، وأريد أن أستفسر: إذا وظفت بنتا، وظيفتها نمص الحواجب، ولكن لا تريد أخذ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنمص محرم، متوعد عليه بالوعيد الشديد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
.
وعليه، فلا يجوز لصاحبة الصالون توظيف امرأة لتقوم بالنمص، ولا يحل أخذ الأجرة عليه، ولا يبيح لها هذا المنكر كونها تنوي التبرع بالمال المكتسب منه، ولا أجر لها عليه، فإن الله لا يقبل إلا ما كان من مال حلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« ..
.
إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا .
.
» رواه مسلم.
والله أعلم.