قراءة لمدة 1 دقيقة لدي صديق يدفع للفقراء صدقات لله تعالى بمبلغ معين يقتطعه شهريا، والأخ الأكبر لهذا الشخص متوقف عن العم

لدي صديق يدفع للفقراء صدقات لله تعالى بمبلغ معين يقتطعه شهريا، والأخ الأكبر لهذا الشخص متوقف عن العم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز بل يستحب أن يتصدق هذا الأخ على أخيه ما دام مستحقا، وأخوه أولى بصدقته من غيره، لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأى المصلحة في تأخير دفع هذه الصدقة لأخيه إلى وقت معين فلا حرج عليه في ذلك وهو مأجور ـ إن شاء الله ـ وهذا إذا كانت الصدقة تطوعا، وأما زكاة المال الواجبة فلا يجوز تأخير إخراجها بعد وقت الوجوب وهو حولان الحول إلا لعذر، وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا