قراءة لمدة 1 دقيقة لدي مال حصلت عليه من تجارتي، ولا أعرف بالضبط متى حال الحول عليه، ولا قدر المبلغ الذي حال عليه الحول،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك اشتريت الأرض، وتم عقد البيع بالإيجاب والقبول، وحصل التفرق، بدليل قولك:
ولا أستطيع الرجوع في الصفقة إلا بظهور عيب في الأرض.
وعليه، فقد صار العقد لازما، وصار الثمن دينا في ذمتك، فإذا حال الحول على مالك، ولم يكن عندك مال آخر يمكن جعله في مقابلة ذلك الدين الذي هو ثمن الأرض، جاز لك أن تخصم مقدار الدين من الزكاة، وتزكي الباقي إن لم يَقِلَّ عن النصاب، فإن قل عن النصاب، أو لم يبق شيء من المال بعد خصم الدين، فلا زكاة في المال، ولو كان باقيا عندك؛
لأنه دين.
وانظر الفتوى:
والفتاوى المحال عليها فيها عن أقوال العلماء في خصم الدين من أموال الزكاة.
والفتوى:
فيمن اشترى أرضا فرارا من الزكاة، هل تسقط عنه الزكاة؟
ومثلها الفتوى:
عن مذاهب العلماء في التحايل لإسقاط الزكاة.
والله أعلم.