قراءة لمدة 1 دقيقة لدي مال في البنك وكنت أنوي إذا مضى عليه الحول أن أزكيه، لكن لما مضى عليه 11 شهرا سحبت منه مبلغا فهل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه،وبعد فإذا حال الحول على المبلغ المذكور وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من مال آخر مما يملكه صاحب المال من نقود، أو عروض تجارية وجب إخراج الزكاة منه سواء أودع في البنك تحسبا لأوقات الحاجة، أو لأي غرض آخر، وسواء سحب منه شيء قبل تمام الحول أم لا، وللتعرف على مقدار النصاب في الأوراق النقدية راجع الفتوى رقم:
وإن حال عليه الحول وهو ناقص عن النصاب أصلا، أو بسبب استهلاك بعضه قبل تمام الحول، ولم يكن عند المالك ما يكمل به النصاب، لم تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، وراجع الفتوى رقم:
مع التنبيه على أن الزكاة واجبة في المال إذا توفرت فيه شروطها، ولو لم ينو صاحب المال أنه سيخرجها، وإنما تجب نيتها عند الإخراج، كما أن مجرد السحب من المال، أو الانفاق منه قبل تمام الحول لا يغير شيئا في وجوب الزكاة إلا إذا نقص المال عن النصاب، وانظر الفتوى رقم:
والله أعلم.