قراءة لمدة 1 دقيقة لدي مبلغ من المال أريد تشغليه مع أبي لمدة معينة والمشكلة أن مال أبي الذي سأدخل معه شريكا بمالي الخاص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاركة صاحب المال المختلط حكمها أنها مكروهة لا محرمة، وانظر الفتوى رقم:
، وإحالاتها.
وعلى ذلك، فتكره مشاركتك لأبيك والحال ما ذكر، إلا أن مشاركتك إياه لا تجعل كسبك حراما، وعليك بنصح أبيك بالتوبة من التعامل بالربا، وترهيبه منه، وتبيين الحكم الشرعي له، وإزالة ما عنده من شبهات بقدر استطاعتك، كل ذلك بالأسلوب الحسن المناسب، وانظر الفتوى رقم:
.
والأموال الربوية عموما يجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر والمصالح العامة، وبخصوص دفتر التوفير البريدي فحيث إن مؤسسة البريد تتعامل بالربا، فلا يجوز إيداع المال فيها، ولو بدون أرباح.
والله أعلم.