قراءة لمدة 1 دقيقة لدي مجموعة أسئلة: فهل ـ من فضلكم ـ من الممكن الإجابة عليها؟ فما موقف الإسلام من المرضى النفسيين عندم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمريض النفسي الذي سلب المرض عقله أو إرادته لا يؤاخذ على تصرفاته ـ بمعنى:
أنه لا يأثم إذا ارتكب محرماً أو ترك واجباً ـ وأما المريض الذي يتصرف مدركاً لتصرفاته غير مسلوب الإرادة:
فهو مسؤول عن تصرفاته، وانظري في ذلك الفتوى رقم:
.
والواجب على من وقع في ذنب ـ وهو مكلف ـ أن يتوب منه، والتوبة:
تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له، ورد الحقوق لأصحابها ـ إن كان الذنب يتعلق بحق آدمي ـ مع الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية ـ كالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والذكر والدعاء ـ وانظري في ذلك الفتوى رقم:
.
أما الفتنة:
فهي في اللغة:
الاختبار والابتلاء، قال ابن منظور :
قال الأزهري وغيره:
جماعُ معنى الفتنة:
الابتلاء والامتحان والاختبار .
لسان العرب.
وفي الشرع:
يراد بالفتنة عدة معان:
كالإفساد أو القتال أو الأذى، وانظري للمزيد في هذا الفتوى رقم:
.
وأما الزنا الذي يوجب الحد:
فقد عرفه بعض الفقهاء:
بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك فيه ولا شبهة متعمدا.
وهو من الكبائر التي تجلب غضب الله.
والعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عن طريق الهاتف:
ليست من الزنا الذي يوجب الحد، ولكن ذلك لا يعني أنها أمر هين، فهي طريق للوقوع في الفاحشة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ـ مدرك ذلك لا محالة ـ فالعينان زناهما:
النظر، والأذنان زناهما:
الاستماع، واللسان زناه:
الكلام، واليد زناها:
البطش، والرجل زناها:
الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
متفق عليه.
وانظري الفتوى رقم:
.
والله أعلم.