قراءة لمدة 1 دقيقة لدي نقطة أريد فهمها؛ لأنها أشكلت علي: ما الضابط الذي يجعل المشروب المعين يدخل تحت باب المحرم: هل كون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشربة الحل لا الحرمة، والضابط فيما يحرم تناوله من الشراب أن يكون مسكرا، أو مفترا، أو مضرا بالبدن؛
لحديث أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ.
رواه أحمد و أبو داوود.
ولحديث:
لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَهْ.
وقد بينا في الفتوى:
الفرق بين المخدر والمفتر والمسكر، ولا يصدق هذا على الشاي والقهوة؛
فإنهما ليسا مسكرين ولا مفترين.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
ما حكم شرب:
الدخان، الشاي، القهوة، وتعاطي الحبوب المنبهة أو المنومة؟
فأجابت بقولها:
أولا:
يحرم شرب الدخان؛
لما فيه من المفاسد.
ثانيا:
شرب الشاي والقهوة لا بأس به؛
لأنهما من الأشربة المباحة.
ثالثا:
لا يجوز تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة؛
لما فيها من المضار على متعاطيها، ولما ينتج عنها من الأخطار على غيره من المجتمع .
اهـ.
وانظر الفتوى:
ففيها بيان حل شرب القهوة.
والله أعلم.