قراءة لمدة 1 دقيقة لقد أخبرت أمي بموضوع وحلفت لها إن هي أخبرت أبي أني لن أزورهم ثلاثة أشهر واشترطت عدم التكفير إن هي أخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تزور والديك وتكفر عن يمينك، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» رواه مسلم.
وامتناعك عن زيارة والديك ثلاثة أشهر عقوق محرم.
وأما قولك:
واشترطت عدم التكفير، فإن أردت تغليظ الأمر، وإلزام نفسك بعدم الحنث، فلا عبرة بهذا، ويلزمك الحنث كما سبق.
وإن كنت حلفت ألا تكفر، فيلزمك كفارتان:
كفارة الحنث الأول:
وتجب لحصول الزيارة.
وكفارة الحنث الثاني:
وتجب لعدم بر اليمين الأولى.
والله أعلم.