قراءة لمدة 1 دقيقة لقد أصدر علي زوجي طلاقا معلقا عدة مرات، وكان بقصد التهديد والمنع والتوعد وليس الطلاق، واستفتينا فقال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنّه كاليمين بالله تعالى، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بيناه في الفتوى رقم :
لكن إذا عملت بقول ابن تيمية في هذه المسألة ، وكان ذلك لاطمئنان قلبك أنّ هذا هو القول الصواب، فلا إثم عليك –إن شاء الله- وانظري الفتوى رقم :
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.