قراءة لمدة 1 دقيقة لقد أغضبتني زوجتي في أمر خاص بالغيرة من نساء أخريات، ولم أفعل شيئا، وإذا بي حلفت عليها وقلت لها: (لو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى افتراض أنك قد تلفظت بما ذكرته فتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
1ـ عبارة:
هطلقك ـ مجرد وعد بالطلاق ولا يلزمك به شيء إذا حصل ما علقته عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
2ـ عبارة:
مش عايزك ـ كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية وبالتالي، فإن لم تنو بها طلاقا فلا يلزمك شيء وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وفي حال حصول الشك هل نطقت بما ذكرته أم لا؟
فلا يلزمك شيء على كل حال، لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
.
وخلاصة الأمر أنه لا شيء عليك فيما ذكرت على كلا الافتراضين، وزوجتك باقية في عصمتك.
والله أعلم.
- حكم كتابة النصائح الدينية والأذكار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليقات مقاطع الغناء على اليوتيوب
- سورة آل عمران تعريفها وخصائصها
- خصائص فعالة لمفهوم الثقافة العمالية أساس النجاح والتطور المهني
- إعادة صياغة التاريخ ضرورة التفكير النقدي في المؤسسات التعليمية
- التهاب القصبات التحسُّسي الأعراض والعلاج والدفاعات الوقائية