قراءة لمدة 1 دقيقة لقد اتفقت قبل الزواج مع الزوجة ووالديها أنني لن أتحمل نفقات الزوجة، فوافقوا. فهل لهم أن يطالبوني بها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الزوج على زوجته ألا ينفق عليها شرط باطل، لكنه لا يبطل العقد.
قال ابن قدامة (رحمه الله) :
"..
.
ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها ..
..
..
.
فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛
لأنها تنافي مقتضى العقد؛
ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح؛
لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله.
المغني لابن قدامة.
وعليه، فيجوز لزوجتك أن تطالبك بالنفقة عليها بالمعروف ولا تسقط نفقتها بهذا الشرط.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) احتمالا لصحة هذا الشرط.
قال في الفتاوى الكبرى:
وَشَرْطُ عَدَمِ النَّفَقَةِ فَاسِدٌ، وَيُتَوَجَّهُ صِحَّتُهُ لَا سِيَّمَا إذَا قُلْنَا:
إنَّهُ إذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ وَرَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِهِ لَمْ تَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ بَعْدُ.
والله أعلم.
- تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات مستقبل العمل
- الوفاء لذكرى ملك الأردن الراحل رحلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين نحو الاستقرار والإصلاحات الديمقراطية
- توضيح أهمية التفريق بين تبت شرعاً ولغوياً مثال قصة النمرقة وعائشة رضي الله عنها
- دور القادة المسلمين في تعزيز التسامح الديني والتعايش المجتمعي عبر التاريخ
- لغة الآلات هل من تعايش ممكن مع قيم الإنسانية؟