قراءة لمدة 1 دقيقة لقد طلب مني أحد المدرسين في الجامعة آلة حاسبة كرشوة وقد اقنعت نفسي بأني سأعطيه إياها كهدية وبعد أن أ

لقد طلب مني أحد المدرسين في الجامعة آلة حاسبة كرشوة وقد اقنعت نفسي بأني سأعطيه إياها كهدية وبعد أن أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يتقدم سبب يدعوك إلى الإهداء إلى هذا المدرس، من صلة أو قرابة ونحو ذلك، فالظاهر أن ما ستقدمه له داخل في الرشوة، لا سيما وأنها جاءت بطلبه.
والرشوة التي يحرم على المكلف دفعها هي ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، كأن يكون ذلك لمحاباتك في الدرجات، أو تفضيلك على غيرك من الطلاب، فالرشوة هنا محرمة على المعطي والآخذ، وفي الرشوة من الوعيد الشديد ما هو كفيل بردع العاقل عن مباشرتها.
ومن ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
أما إذا كان إعطاء الرشوة لرفع الظلم، أو التوصل إلى حق فهي محرمة على الآخذ دون المعطي.
وعليه، فإذا غلب على ظنك أن هذا المدرس سيظلمك أو يمنعك ما تستحقه من الدرجات، منعا يلحق بك ضرراً معتبراً، جاز لك أن تدفع له ما طلبه من الرشوة.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود :
روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله.
وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا:
لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.
انتهى والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا