قراءة لمدة 1 دقيقة لقد قرأت الفتوى رقم: ٣٣٩٩٣، ولكن هل المقصود بها أنه يجوز للمأموم الوقوف أمام الإمام فقط إذا دخل في ا

لقد قرأت الفتوى رقم: ٣٣٩٩٣، ولكن هل المقصود بها أنه يجوز للمأموم الوقوف أمام الإمام فقط إذا دخل في ا

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد رجحنا في الفتوى المشار إليها القول القائل بصحة الصلاة أمام الإمام في حال العذر؛
كضيق المسجد، وهو أيضًا ما رجحه الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- حيث قال في الشرح الممتع:
والضَّرورةُ تدعو إلى ذلك في أيَّامِ الجُمعة، أو في أيَّامِ الحَجِّ في المساجدِ العاديةِ، فإنَّ الأسواقَ تمتلئُ ويصلِّي الناسُ أمامَ الإِمامِ، وهذا القولُ وَسَطٌ بين القولين، وغالبًا ما يكون القولُ الوسطُ هو الرَّاجح؛
لأنَّه يأخذُ بدليلِ هؤلاءِ ودليلِ هؤلاء ..
.
اهـ.
ولم يشترط أصحاب هذا القول -فيما نعلم- أن يدخل المأموم في الصلاة بعد شروع الإمام في الصلاة، ولا أن يخرج الإمام من المسجد ويتقدم الصفوف فيها، بل لو صلّوا أمامه في الساحات الخارجية وشرعوا معه في الصلاة من أولها وهو داخل المسجد، صحت صلاتهم.
والله تعالى أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا