قراءة لمدة 1 دقيقة لقد قلتم في الفتوى رقم: 17077 إن الشخص الذي لا يستطيع العمل أن يستقيل، السؤال هو: إذا كان الشخص يتقا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإضافة إلى ما ورد في الفتوى رقم:
نقول إن الموظف عند الدولة أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق :
الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل .
انتهى.
والله أعلم.