قراءة لمدة 1 دقيقة لقد كتب أخي ورقة طلاق بالنص التالي: بسم الله الرحمن الرحيم آنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الطلاق لها حكم كنايته، وعليه فإن كان أخوك ينوي بكتابة الطلاق الطلاق فقد وقع.
قال ابن قدامة :
إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة و مالك وهو المنصوص عن الشافعي .
وأما جمعه الثلاث بلفظ:
طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع به ثلاث طلقات وهو الراجح.
قال النووي في المجموع:
وإن قال:
أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث وبه قال جميع الفقهاء إلا رواية عطاء فإنه قال يقع عليها طلقة .
وراجع للمزيد الفتوى رقم:
.
وأما كتابة الورقة أو الشهادة عليها بغير نية الطلاق فلا يقع بها، ولكن لا ينبغي تهديد الزوجة وتخويفها بمثل هذا لعدة أمور منها:
أولا:
أن الزوجة ربما رفعت الأمر إلى قاض يرى أن مثل هذا تطلق به المرأة فيطلق عليه زوجته وهو لا يريد ذلك.
ثانيا:
أن الله عز وجل نهى عن اتخاذ آيات الله هزؤا، وتهديد الزوجة بمثل هذا قد يدخل في الاستهزاء بها.
والله أعلم.