قراءة لمدة 1 دقيقة لقد وقعت زوجتي على وكالة لوالدها حياء منه و بدون أن تعرف محتواها , وكانت تنص على أن يتصرف والدها في

لقد وقعت زوجتي على وكالة لوالدها حياء منه و بدون أن تعرف محتواها , وكانت تنص على أن يتصرف والدها في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الولد -ذكراً أو أنثى- إذا وكل أباه في أمر أن يفسخ هذه الوكالة، ولا يعد ذلك من العقوق، ولكن ليحاول أن يتلطف بالوالد عند فسخ الوكالة حتى لا يغضبه فإن غضب مع التلطف فليس على الولد شيء.
لكن لا بد من العلم بأن للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجاً بقدر حاجته، ولا يجوز للابن أن يمنعه، وذلك إذا كان قادراً، وكان ما يأخذه الوالد زائداً عن حاجات الولد.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:
//.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا