قراءة لمدة 1 دقيقة لماذا نصلي على الصحابة في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أ

لماذا نصلي على الصحابة في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة على غير الأنبياء -كالصحابة رضي الله عنهم- مما اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من جوزها استقلالًا، واستدل بقوله تعالى:
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا {الأحزاب:
43}، وبقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
اللهم صل على آل أبي أوفى .
متفق عليه.
وبصلاته على آل سعد بن عبادة .
أخرجه أبو داود .
ورجح بعض العلماء جوازها استقلالاً أحيانا، بحيث لا تصير شعارًا لهم تذكر كلما ذكروا، كما يفعله أهل البدع، وهو اختيار ابن القيم .
وأما الصلاة على غير الأنبياء -كالآل والصحب تبعًا؛
فلا حرج فيها البتة، قال النووي في شرح مسلم:
وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-، وَالْأَكْثَرُونَ:
لَا يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ اسْتِقْلَالًا، فَلَا يُقَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ أَوْ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَلَكِنْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ تَبَعًا، فَيُقَالُ:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ:
يُصَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَقِلًّا، وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ، وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ.
قَالُوا:
وَهُوَ مُوَافِقُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الذي يصلي عليكم وملائكته .
اهـ.
وفي عمدة القاري للعيني :
احْتج بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور ‌من ‌جوز ‌الصَّلَاة ‌على ‌غير الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، بالاستقلال وَهُوَ قَول أَحْمد أَيْضًا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرُونَ:
إِنَّه لَا يُصَلِّي على غير الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام اسْتِقْلَالا، فَلَا يُقَال:
اللَّهُمَّ صل على أبي بكر، أو على، أو عمر أَو غَيرهم، وَلَكِن يصلى عَلَيْهِم تبعًا .
انتهى.
وبه تعلم أنه لا خلاف بين الأئمة في جواز الصلاة على الصحب تبعًا، وإنما الخلاف في الصلاة عليهم استقلالًا، ثم اعلم أن من قال من العلماء:
إن آل النبي -صلى الله عليه وسلم- هم أتباعه المؤمنون -فالصلاة على الصحب بعد الصلاة على الآل تكون من باب عطف الخاص على العام، لأنهم أولى الناس بالدخول في وصف الآل على هذا الوجه، ومن قال إن آله:
هم المؤمنون من قرابته -فالصلاة عليهم بعد الصلاة على الآل أتت بطريق القياس، جاء في حاشية الجمل:
قَدَّمَ الْآل ‌لِأَنَّ ‌الصَّلَاةَ ‌عَلَيْهِمْ ‌وَرَدَتْ ‌بِالنَّصِّ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحْبِ فَبِالْقِيَاسِ .
انتهى.
وأيضًا ففي الصلاة على الصحب مخالفة لأهل البدع الذين يوالون الآل دون الصحب.
وفي السلسلة الضعيفة ل لألباني -عليه الرحمة- مناقشة لبعض المعاصرين، حيث أنكر الصلاة على الصحب، محتجًا بأنها لم ترد.
وقد أجاد الشيخ -رحمه الله- في مناقشته، وبيَّن أن هذه هي جادة أهل العلم المطروقة، فليرجع إلى كلامه في أول الجزء الرابع من الضعيفة، فإنه مفيد.
وللشيخ العلامة:
بكر أبو زيد -رحمه الله- كلام حول هذه المسألة في معجم المناهي اللفظية، فانظره إن شئت.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا