قراءة لمدة 1 دقيقة لم أرزق أنا وزوجي بأطفال، لكن أنعم الله علينا بكفالة بنتين يتيمتين توأمين. يسأل زوجي: هل يجوز أن يعط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تطوع بكفالة يتيم، جاز له أن يدفع له من زكاته، كما كما هو مبين في الفتوى رقم:
, والفتوى رقم:
.
وبناء على ذلك، فيجوز لزوجك دفع زكاته لليتيمتين المذكورتين، إذا كان يقوم بكفالتهما تبرعا منه، وكانتا من أهل الزكاة.
والله أعلم.