قراءة لمدة 1 دقيقة لو قال الرجل لزوجته إن بت عند أهلك فأنت طالق وكانت نيته أنها لو نامت عندهم بالليل تطلق، فذهبت المرأة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هنا هو نية الزوج لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وما دام قصده النوم فلا يقطع الطلاق إلا بحصوله.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف:
ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.
وقال خليل المالكي في مختصره:
وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت.
قال شارحه في مواهب الجليل:
معنى أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري:
و حلف لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:
، ، .
والله أعلم.