قراءة لمدة 1 دقيقة لي أخت عندها ولد يشتغل بالغناء وللأسف ليس غناء دينيا. هو غناء من النوع الثاني .... وأختي صرفت عليه ك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقرض أختك ما تعين به ابنها على الغناء المحرم، لعموم قوله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:
4}.
وراجعي الفتوى رقم:
.
والله أعلم.