قراءة لمدة 1 دقيقة لي أخت في الله توفي زوجها في حادث وترك أبا وأما و3 شقيقات، وابنين وابنة، وتوفيت الابنة بعد أبيها بوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثم زوجة المتوفى إذا لم تعط للأم قيمة نصيبها في المنزل الموروث ما دامت لم تمنعها من الوصول إلى حقها في تركة ابنها وقد عرضت عليها بيع العقار لتأخذ نصيبها من الثمن، لكن لا بد من رضا باقي الورثة أيضا بذلك وولي الصغير يقوم مقامه.
فإن امتنع الورثة من القسمة ولم يعطوا للأ م حقها فيجبرون على البيع على الراجح دفعا للضرر عن الأم المطالبة بحقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب .
انتهى.
وجاء في الروض المربع:
..
.
ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما..
والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة .
والله أعلم.