قراءة لمدة 1 دقيقة لي أخت منفصلة عن زوجها، ولها منه ابن عمره خمس سنوات، وبعد الانفصال لم ينفق عليها طليقها ولا على ابنه

لي أخت منفصلة عن زوجها، ولها منه ابن عمره خمس سنوات، وبعد الانفصال لم ينفق عليها طليقها ولا على ابنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك ممن يصدق عليه وصف الفقر، فيجوز دفع الزكاة إليها، إذا لم يكن ما يعطيها طليقها وأبوها يكفي لحاجاتها الأساسية -من مأكل، ومشرب، وملبس، ونحو ذلك-، وانظر لبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى:
.
وأما دفع الزكاة في نفقات المدارس:
فإن كان يمكن أن يلتحقوا بمدارس مجانية، أو أقل نفقة، وجب ذلك، ولم يجز دفع الزكاة إليها لتعليم ابنها -والحال هذه-.
وإن لم يمكن تعليمه إلا في هذه المدارس ذات النفقات الكبيرة، فلا حرج في دفع الزكاة إليها لتعليمه -والحال هذه-، كما بينا ذلك في الفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا