قراءة لمدة 1 دقيقة لي أخ دخله محدود، وله وديعة في البنك يعتمد على ما يخرج منها في معيشته، ومع ذلك لا تكفيه. وله ابن واب

لي أخ دخله محدود، وله وديعة في البنك يعتمد على ما يخرج منها في معيشته، ومع ذلك لا تكفيه. وله ابن واب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا:
قد سبق بيان حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم:
وتعليم الأبناء في مدارس خاصة ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم:
.
ثانيا:
أكثر العلماء على أن الزوج لا يلزمه نفقة علاج زوجته خلافا لبعض المالكية.
وراجع الفتاوى أرقام:
، ، لكن على القول بعدم وجوب علاجها على الزوج، إن كانت تلك المرأة غير قادرة على تحمل نفقات علاجها، ولم يكن من تلزمه نفقتها من أقاربها قادرين على دفع نفقات علاجها، فيجوز دفع الزكاة لعلاجها على ما سبق توضيحه في الفتوى رقم:
ثالثا:
لا يجوز الانتفاع بودائع البنوك الربوية إلا للضرورة القصوى، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
فإن كانت الوديعة في بنك ربوي بلا ضرورة، فيجب سحبها منه فورا، والتخلص من فوائدها بصرفها في المصالح العامة.
وبوسع المرء أن يستثمر أمواله في مؤسسات إسلامية أو بأي طريق مشروع آخر.
وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا