قراءة لمدة 1 دقيقة لي أخ فقير أردت أن أعطي له زكاة أموالي وحرصا مني على استفادته منها أرسلت المبلغ لأخي الأكبر لكي يشتر

لي أخ فقير أردت أن أعطي له زكاة أموالي وحرصا مني على استفادته منها أرسلت المبلغ لأخي الأكبر لكي يشتر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على أنه يشترط لإجزاء الزكاة تمكين المستحق منها وتمليكه إياها، قال صاحب الإقناع:
(وإن تلفت - يعني الزكاة - في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه لها).
وإنما كان ضمان الزكاة من ربها في حال تلفها عند الوكيل لعدم تحقق الإيتاء المأمور به في قوله تعالى:
(وَآتُوا الزَّكَاة)َ [البقرة:
43].
ومن هذا يعلم السائل أن ذمته لم تبرأ من الزكاة، وأن عليه أن يأخذها من يد أخيه الذي تعدى عليها أو يخرجها مرة أخرى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا