قراءة لمدة 1 دقيقة لي أخ متزوج منذ 5 سنوات، وعنده ولد، وهو كثير الشجار مع زوجته، فبسبب ذلك هو يشرب الخمر زعما منه أنه ي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ طلاق السكران، وطلاق الغضبان نافذ، إلا إذا بلغ السكر أو الغضب بالرجل مبلغاً أفقده الإدراك، وغلب على عقله، فطلاقه غير نافذ حينئذ؛
وراجع الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
وعليه، فينبغي عرض مسألة هذا الرجل على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم ليتبينوا حاله، ويفتوه طبقاً لحاله، ولا حرج عليك –إن شاء الله- فيما فعلته من نقل الفتوى المذكورة عن الشيخ ابن باز –رحمه الله- لكن عليك نصح هذا الرجل بالمبادرة إلى التوبة إلى الله من شرب الخمر؛
فإنها أمّ الخبائث، وشربها من أكبر الكبائر.
والله أعلم.