قراءة لمدة 1 دقيقة لي أولاد خالة توفي عنهم والدهم فمن يتولى الإنفاق عليهم وإعانتهم في معيشتهم، مع العلم بأنهم صغار أي ل

لي أولاد خالة توفي عنهم والدهم فمن يتولى الإنفاق عليهم وإعانتهم في معيشتهم، مع العلم بأنهم صغار أي ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهؤلاء الأبناء المتوفى عنهم والدهم وهم دون سن البلوغ أيتام، ونفقة اليتيم إذا لم يكن له مال على الأم، فإن لم يكن لها مال فنفقتهم على من يرثهم، كل بقدر إرثه، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
فتجب النفقة على العم إذا لم يكن لهم وارث غيره، أما الخال فلا تجب عليه النفقة لأنه غير وارث.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا