قراءة لمدة 1 دقيقة لي ابنة خالة فطَّرها زوجها يومين، أي يوم في رمضان، ويوم في رمضان آخر، غصبا عنها، ولم تكفر، ولكنها ال

لي ابنة خالة فطَّرها زوجها يومين، أي يوم في رمضان، ويوم في رمضان آخر، غصبا عنها، ولم تكفر، ولكنها ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن زوجها أكرهها على الفطر في نهار رمضان، فلا كفارة عليها إن كانت أكرهت إكراها معتبرا شرعا؛
ولتنظر الفتوى رقم:
.
وأما إن كانت لم تكره إكراها يعتبر في الشرع، فإن كانت أفطرت بغير الجماع، فليس عليها إلا القضاء عند جمهور أهل العلم؛
ولتنظر الفتوى رقم:
، وكذا إن كانت أفطرت بالجماع، فليس عليها إلا القضاء، ولا تجب الكفارة عليها كما أوضحناه في الفتوى رقم:
والاحتياط أن تأتي بالكفارة، وتكفر عن كل يوم كفارة على الراجح.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا