قراءة لمدة 1 دقيقة لي ابنة خالة، قام زوجها بتطليقها مرتين، وفي كل مرة يأتيها في اليوم الثاني ليجامعها، ويقول لها إنه قا

لي ابنة خالة، قام زوجها بتطليقها مرتين، وفي كل مرة يأتيها في اليوم الثاني ليجامعها، ويقول لها إنه قا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم:
وعليه؛
فإن كان الغضب قد بلغ من هذا الرجل مبلغاً أفقده الوعي، وغلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وجماعه لزوجته جائز لا شيء فيه.
وأما إن كان تلفظ بطلاق زوجته مدركاً غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، وجماعه لزوجته قبل انقضاء عدتها من طلاقه، جائز عند بعض أهل العلم، وتحصل به الرجعة طالما كان الطلاق رجعياً.
قال الحجاوي الحنبلي -رحمه الله-:
والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها، والسفر بها .
وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا