قراءة لمدة 1 دقيقة لي بعض النقود عند نسيبي وكنت محرجا في طلبها وسامحت فيها ثم حدث موقف فحلفت بالطلاق وقلت (علي الطلاق ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الحلف بالطلاق محرم وبدعة محدثة؛
كما بينا بالفتوى رقم:
، فينبغي للمسلم الحذر من الحلف بالطلاق لاسيما وأنه قد تترتب عليه عواقب سيئة، وينبغي أيضا تجنب الغضب.
والحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث في المحلوف عليه عند جمهور الفقهاء سواء قصد به الحالف وقوع الطلاق أو قصد به التهديد، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إن لم يقصد به الحالف إيقاع الطلاق تلزم فيه كفارة يمين، وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم:
.
وأما بالنسبة ليمينك هذه فالظاهر -والله أعلم- أن ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك لأنك حلفت على المطالبة بذلك المبلغ الذي دفعته له أو أقرضته، وعدم تركه له فيما يبدو وهو ما لم يحدث هنا، وللبر بهذه اليمين يمكنك مطالبته بذلك المبلغ، ولا بأس بأن تذكر له أن الباعث لك على مطالبته به هو ما حصل منك من تلك اليمين.
والله أعلم.