قراءة لمدة 1 دقيقة لي جيران: ولد، وبنت؛ الولد عاجز، والبنت تأخذ إجازة من العمل لرعاية أخيها. هل إذا ساعدتها بالقليل من

لي جيران: ولد، وبنت؛ الولد عاجز، والبنت تأخذ إجازة من العمل لرعاية أخيها. هل إذا ساعدتها بالقليل من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصدقك على هذه المرأة أمر حسن، تؤجرين عليه إن شاء الله، ولكنه ليس من الصدقة الجارية؛
فإن الصدقة الجارية هي الوقف، وانظري الفتوى رقم:
ولبيان بعض صورها انظري الفتوى رقم:
ثم إن كان عليك دين، أو نفقة واجبة، فإنها مقدمة على الصدقة، فلا تتصدقي إلا بما يفضل عن نفقة من تلزمك نفقته، وعن قضاء دينك، وانظري الفتوى رقم:
.
والواجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنتك إن كان قادرا، فاسلكي ما أمكن من السبل لإلزامه بهذه النفقة الواجبة عليه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا