قراءة لمدة 1 دقيقة لي جيران: ولد، وبنت؛ الولد عاجز، والبنت تأخذ إجازة من العمل لرعاية أخيها. هل إذا ساعدتها بالقليل من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصدقك على هذه المرأة أمر حسن، تؤجرين عليه إن شاء الله، ولكنه ليس من الصدقة الجارية؛
فإن الصدقة الجارية هي الوقف، وانظري الفتوى رقم:
ولبيان بعض صورها انظري الفتوى رقم:
ثم إن كان عليك دين، أو نفقة واجبة، فإنها مقدمة على الصدقة، فلا تتصدقي إلا بما يفضل عن نفقة من تلزمك نفقته، وعن قضاء دينك، وانظري الفتوى رقم:
.
والواجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنتك إن كان قادرا، فاسلكي ما أمكن من السبل لإلزامه بهذه النفقة الواجبة عليه.
والله أعلم.
- استبعاد العلماء وفلاسفة من المناهج الدراسية تأثيرات التوجه السياسي والتوجهات التربوية
- تحولات الرأي العام فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل الآراء السياسية
- أسباب ونتائج غزوة بني النضير
- مساحة العراق وسكانُه نظرة عامة شاملة حول الجغرافيا والسكان
- حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق وفقا للقانون الجزائري دراسة متعمقة