قراءة لمدة 1 دقيقة لي خال من سوريا مريض وبحالة مادية سيئة جدا ولديه عدد كبير من الأولاد، ومنهم معاق، وأرغب في مساعدته م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما صدقة التطوع:
فلا إشكال في جواز دفعها لخالك، لأن الصدقة المستحبة تدفع حتى للغني ولا تختص بالفقراء، قال النووي في المجموع:
تَحِلُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ لِلْأَغْنِيَاءِ بِلَا خِلَافٍ، فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ وَيُثَابُ دَافِعُهَا عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ الْمُحْتَاجَ أَفْضَلُ، قَالَ أَصْحَابُنَا:
وَيُسْتَحَبُّ لِلْغَنِيِّ التَّنَزُّهُ عَنْهَا، وَيُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِأَخْذِهَا ..
.
اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع:
وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ:
فَيَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى الْغَنِيِّ، لِأَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ ..
.
اهــ.
وما دام محتاجا ولا يمكنه بيع أرضه، لأنه سيغبن فيها، فإن دفع الصدقة إليه أولى من دفعها لغيره، لحديث:
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ:
صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
والله أعلم.